Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن في صلاة العيدين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٨٢١

وصلاة العيدين -كما هو معلوم- سيأتي الحديث عنها -إن شاء اللَّه- بعد قليل، ليست -أيضًا- من الصلوات التي تكون من فروض الأعيان، وإنما فيها خلاف بين العلماء سنبينه.

* قوله: (إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّفْعَ إِلَّا فِي الِاسْتِفْتَاحِ فَقَطْ) (٢).

هذه أظننا تكلمنا عنها، وبينا أن هناك مواضع ورد الرفع فيها، وليست محل إشكال في الصلوات المفروضة، وهي أربعة: عند تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، وهذا القيام من التشهد الأول إنما يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية، أما الصلاة الثنائية فإنها تنتهي بتشهدها، وهي صلاة الفجر (٣).