عبادة بن الصامت المتفق عليه، الذي قال فيه رسول اللَّه ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١)، و"لا" نافية للجنس، و"صلاة" نكرة في سياق النهي.
ثم بعد ذلك رأينا اختلاف العلماء -أيضًا- في قراءة السورة، ثم هناك فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، وأن الإمام يقرأ الفاتحة، والمنفرد -أيضًا- يقرأها، وهناك خلاف بين العلماء في المأموم: هل يقرؤها أو لا يقرؤها؟ وإن قلنا: يقرؤها، هل يقرؤها في السرية دون الجهرية أو يتعين عليه قراءتها؟
رأينا مذهب الشافعية في ذلك، وأن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة، ولا نريد أن نعود إلى التفصيل في هذه المسألة، لكن الذي عرض