بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
ذلك قال: "صلى ركعتين كما يُصلي في العيدين"، فشبه هذه الصلاة بالعيدين.
* قوله: (لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الأَثَرِ. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَخَطَبَ" (١). وَاخْتَلَفُوا: هَلْ هِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ لِاخْتِلَافِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى قَوْمٌ أَنَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ العِيدَيْنِ).
* قوله: (قِيَاسًا عَلَى العِيدَيْنِ)، وقد ذكرت آنفًا الحديث الذي جاء في "مسند أحمد" (٢)، وفي "سنن ابن ماجه" (٣)، والطحاوي (٤)، وكذلك البيهقي (٥)، وهو حديث صحيح، وهو دليل في المسألة.
* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) وَمَالِكٌ (٧)).
وكذلك أحمد في رواية (٨).
* قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: "الخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ" (٩)).