Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٧٥٠

إذًا هناك خروج إلى الاستسقاء، ولم يقل: إلى صلاة الاستسقاء، والمؤلف له غاية وغرض من ذلك، قال: (الخُرُوجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ)؛ لأن الاستسقاء قد يكون بالصَّلاة، وقد يكون بالدعاء بعد الصلاة، وقد يكون بالدعاء مطلقًا (١)، فالمؤلف هنا قال: (الخُرُوجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ)، ولم يقل: الخروج إلى صلاة الاستسقاء؛ لأن الصلاة فيها خلاف (٢) سيذكره المؤلف، وهذا الخلاف في صلاة الجماعة، وإلا فإن أبا حنيفة ﵀ يرى صلاة الاستسقاء، لكن لا يراها جماعة (٣)، وليس كما ذكر المؤلف، بل تحقيق