Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٧٢٧

الشافعي ﵀ انفرد مِن بين الأئمة الثلاثة، فقال: "إنَّ صلاة الكسوف تُؤدى في أيِّ وقت؛ سواء كان هذا الوقت وقتًا تُؤدى فيه الصلوات، أو لا تُؤدى فيه الصلوات بأن يكون منهيًّا عنه".

والآخرون قالوا: إن صلاة الكسوف إنَّما تصلى في غير الأوقات المنهي عنها؛ أي: الأوقات التي أُذِن في الصلاة فيها.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "لَا تُصَلَّى فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا") (١).

هذا قولُ أبي حنيفة، وكذلك مالك (٢) وأحمد (٣)، وإن كان أحمد له