Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في صلاة الكسوف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٧٠٨

القمر، ولكن لو زالت الغُمَّة والناس في صلاتهم، فإنَّهم لا يَقطعونها، بل يتمونها، ولهم أن يُخَفِّفوا فيُوجزوا.

* قوله: (فَالزِّيَادَةُ فِي الرُّكُوعِ إِنَّمَا تَقَعُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ التَّجَلِّي فِي الكُسُوفَاتِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا).

يقصد أنَّ ما وجدنا مِن تعدد الركعات والزيادة فيها: إنما هو مُرتبطٌ بالتَّجَلِّي وعدمه، فيُقتصر على ركعتين إذا حصل التجلي، فإن لم يحصل فإنهم يُكررون الصلاة، والمسألة فيها خلافٌ بين العلماء.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنِ العَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: "أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ المُصَلِّيَ يَنْظُرُ إِلَى الشَّمْسِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ").

وقد ورد -أيضًا- في ذلك أثرٌ (١).

* قوله: (فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَجَلَّتْ، سَجَدَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثَانِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَنْجَلِ رَكَعَ فِي الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ رَكْعَةً ثَانِيَةً، ثُمِّ نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ، فَإِنْ كَانَتْ تَجَلَّتْ، سَجَدَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا ثَانِيَةً، وَإِنْ كَانتْ لَمْ تَنْجَلِ، رَكَعَ ثَالِثَةً فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَهَكَذَا حَتَّى تَتَجَلَّى. وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: "لَا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" (٢)).