Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السادس في صلاة الكسوف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٧٠٩

قوله: ("لَا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ")؛ لأن هذا هو أكثر ما صَحَّ عن رسول اللَّه ﷺ، وجاء هذا في "صحيح مسلم"، وفي بعض السُّنن وعند أحمد.

* قوله: (لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ: "وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ. . . ").

سيذكر المؤلفُ كلامَ ابن المنذر، ثم يحاول أن يربط بينه وبين كلام ابن عبد البر الذي ضَعَّف الروايات السابقة فيما فَهِمَه المؤلف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: "وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ. . . ") (١)

وكان بعض أصحابنا: يعني في مذهب الشافعية.

* قوله: ("الِاخْتِيَارُ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ ثَابِتٌ. . . ").

ما هو هذا الاختيار؟

* قوله: (وَالخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي).

يعني: أيقتصر على رُكوعين في ركعة، أو ثلاثة، أو أربعة.

* قوله: ("إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ، وَإنْ شَاءَ ثَلَاثَةً، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعَةً، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ").