بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
قوله: ("لَا يَتَعَدَّى بِذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ")؛ لأن هذا هو أكثر ما صَحَّ عن رسول اللَّه ﷺ، وجاء هذا في "صحيح مسلم"، وفي بعض السُّنن وعند أحمد.
* قوله: (لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ: "وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ. . . ").
سيذكر المؤلفُ كلامَ ابن المنذر، ثم يحاول أن يربط بينه وبين كلام ابن عبد البر الذي ضَعَّف الروايات السابقة فيما فَهِمَه المؤلف.
* قوله: (وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: "وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَقُولُ. . . ") (١)
وكان بعض أصحابنا: يعني في مذهب الشافعية.
* قوله: ("الِاخْتِيَارُ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ ثَابِتٌ. . . ").
ما هو هذا الاختيار؟
* قوله: (وَالخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي).
يعني: أيقتصر على رُكوعين في ركعة، أو ثلاثة، أو أربعة.
* قوله: ("إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ، وَإنْ شَاءَ ثَلَاثَةً، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعَةً، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ").