Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في ركعتي الفجر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٦٢٤

المَسْجِدِ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (١)، وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) مَالِكًا فِي الفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ المَسْجِدَ أَوْ لَا يَدْخُلَهُ).

هذه مسألة مهمة جدًّا لنا، فكثيرًا ما يدخل بعض الناس المسجد -والإمام قَدْ شرع في صلاة الفجر- فيأخذ ناحيةً من نواحي المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، والرسول ﷺ قال: "إذا أُقيمَت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، رواه مسلم (٣).

وَقَد اختلفَ العلماء في ذلك، فمنهم مَنْ قال: إِنْ أدرك الإِمَامَ وقَدْ شرع، فإنه يُصلِّي خارج المسجد -في السَّاحة خارج المسجد مثلًا- يخففها شريطة ألَّا تفوته ركعة.

وقال بعضهم: شريطة أن يُدْرك ركعةً.

وقال بعضهم: ليسَ لَه ذلك (٤)؛ ففي الحديث: "إذَا أُقيمَت الصَّلاة،