Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة: كلمة "مسائل" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١/ ٢٥٩

الرواية الأولى: القول بجوازه مطلقًا، وهو قول عامة العلماء.

الرواية الثانية: القول بمنع جوازه في السفر دون الحضر.

الرواية الثالثة: جوازه في الحضر دون السفر.

لكنَّ الصحيحَ المشهورَ الذي تلقاه المالكيةُ بالقبولِ، وأخذوا به ودوَّنوهُ في مذهبهم هو قولُ عامةِ العلماءِ، وهذا هو القول الأول (١).

- القول الثاني: يرى أصحابه جواز المسح على الخفين في السفرِ دون الحضر، وسنبين العلة في ذلك، وهذه رواية في مذهب مالك كما ذكرنا (٢).

القول الثالث: يرى أصحابه منع المسح على الخفين، وهذا قول الشيعة والخوارج (٣).

وسيأتي أن ذلك القول نُسب إلى ثلاثةٍ من الصحابة، إلى علي بن أبي طالب (٤)، وعائشة (٥)، وعبد اللّه بن عباس (٦) ﵃، وسنحقق القول في هذه المسألة، ونبين أنَّ ما ورد عن عليٍ ﵁ إنما هو على خلاف ذلك، وأن ما نُقل عن عائشة وابن عباس في كراهة ذلك إنما هو قبل أن