Printed page ٥/ ٢٤٨٢
* قوله: (وَأَنَّ السَّلَامَ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ سَلَامٌ مِنْهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذْ كَانَ السُّجُودُ كلُّهُ عِنْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ) (١).
يرى الشافعي: أن السجود قبل السلام، ولذلك الجواب "إذ كان".
* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ لِلَّتِي قَبْلَ السَّلَامِ (٢)، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ) (٣).
هذه الرواية يوافق فيها الحنابلةُ المالكيةَ: أن التشهد بعد السلام وقبله لا (٤)، وليس القصد التشهد للصلاة، بل التشهد بعد سجدتين السهو).
وهذا هو الأولى قبل السلام، وكذلك بعد السلام (٥)؛ لأن الأحاديث الصحيحة التي ثبتت لم يتشهد فيها الرسول ﷺ، وإنما جاء في رواية عند