Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الإعادة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢٢٥٩

الوَقْتِ" (١). وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي النَّهْيِ، هَلْ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَمْ لَيْسَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ؟) (٢).

هذه مسألة أصولية معروفة، وهي: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ وكما هو الحال بالنسبة للأمر، فالأمر يقتضي الوجوب، والنهي أحيانًا يقتضي فساد المنهي عنه، وأحيانًا يأتي صارف من الصوارف كقرينة، فتنقل ذلك من النهي الذي يفسد العمل إلى الكراهة، وقد يكون النهي نهي تنزيه، وهذه مسائل معروفة.

* قوله: (وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيمِ مَنْ فَعَلَهُ فَقَطْ إِذَا كَانَ أَصْلُ الفِعْلِ الَّذِي تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِهِ وَاجِبًا أَوْ جَائِزًا، وَقَدْ تَمَسَّكَ القَائِلُونَ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ