في المطر، جمع معهم" (١). ونُقِل عن غير واحد من السلف (٢).
فهذه الآثار المنسوبة إلى الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في المغرب والعشاء هي مُتمسك مالك وأحمد في الرواية الأولى.
والذين أجازوا ذلك استدلوا بحديث أن الرسول ﵊: "جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء" (٣).
لكنَّ الحديث فيه مقال (٤)؛ ولذلك لم يأخذ به الآخرون.
ولا أعني: حديث عبد اللَّه بن عباس المتفق عليه؛ لأن حديث عبد اللَّه بن عباس جاء بروايات أن رسول ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، "في غير خوف، ولا سفر"، وفي رواية: "في غير خوف، ولا مطر"، فذِكرُ المطر مَنَعَهم من الاستدلال به.