Printed page ٤/ ٢١٤٥
(أي سفرٍ كان): سواء كان طويلًا، وهو الذي تقصر فيه الصلاة، أو كان سفرًا قصيرًا لا تُقصر في مثله الصلاة، وهذا هو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢).
وخالفهم الحنابلة فجعلوا الجمع كالقصر، وقالوا: لا بد أن يكون السفر مما تُقصر فيه الصلاة (٣)، وهو أربعة بُرد فما فوق (٤).
والمالكية والشافعية إنما أجازوا الجمع في السَّفر القصير دون القصر؛ لجمعه ﷺ في عرفات (٥)، وفي مزدلفة (٦).