Printed page ٤/ ٢١١١
وهناك من يقول: ثلاثة أيام (١) ، وهناك من يقول: أربعة أيام (٢) ، وهناك من يقول: اثني عشر يومًا (٣) ، وخمسة عشر يومًا (٤) ، وتسعة عشر يومًا (٥) ، وهناك أقوال عدة (٦) .
وقد جاء أيضًا أن الرسول ﷺ أقام بمكة ثلاثًا (٧) ، وأربعًا (٨) ، وعشرة أيام (٩) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال "وعن سعيد بن المسيب قول ثالث إذا أقام ثلاثًا أتم". ↩︎
(٢) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨١ - ١٨٢) وفيه قال: "واختلفوا في مدة الإقامة فقال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء الخراساني عنه". ↩︎
(٣) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال: "وعن السلف في هذه المسألة أقاويل متباينة منها إذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم الصلاة رواه نافع عن ابن عمر قال نافع وهو آخر فعل ابن عمر". ↩︎
(٤) انظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (١/ ٤٤٥)، وفيه قال: "أنه إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري". ↩︎
(٥) انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال: "وروى عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول اللَّه ﷺ تسع عشرة يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعى عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا". ↩︎
(٦) منهم من قال ثلاثة عشر يومًا. انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١١/ ١٨٢)، وفيه قال: "وقال الأوزاعي إن نوى إقامة ثلاثة عشر يومًا أتم وإن نوى أقل قصر". ↩︎
(٧) أخرجه أبو داود (١٨٨٥) بلفظ: "إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل، فيقيموا بمكة ثلاثة أيام. . . " وصححه الألباني في: "صحيح سنن أبي داود" (١٦٤٧). ↩︎
(٨) أخرجه البخاري (٢٥٠٥) ومسلم (١٢٤٠) بلفظ "قدم النبي ﷺ وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج". وانظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣). في تبيين وجه الدلالة من الحديث. ↩︎
(٩) أخرجه البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٤) بلفظ: "عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسًا، يقول: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا". ↩︎