Printed page ٤/ ٢١٠٦
* قوله: (وَهَذِهِ مَسْأَلَة عَارَضَ فِيهَا اللَّفْظُ المَعْنَى، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا لِذَلِكَ).
عارض اللفظ فيها المعنى؛ اللفظ عموم الأدلة التي أجازت، والمعنى هو أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر القربة، أو السفر المباح (١).
* قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الرَّابعُ: وَهُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي المَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ يَبْدَأُ المُسَافِرُ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ مَالكًا قَالَ فِي "المُوَطَّإِ": لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ القَرْيَةِ) (٢).
هذا ليس قول مالك وحده، بل هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة (٣).