Printed page ٤/ ٢٠٦١
* قوله: (فَأَمَّا حُكْمُ القَصْرِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ).
إذن هناك خلاف في القصر؛ فهناك مَن يرى أن القصر واجب، بمعنى: أن فرض كل مسافر أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة أربعًا، هذا قول.
القول الثاني: القصر والإتمام كلاهما مشروع، لكن القصر أفضل.
القول الثالث: كلاهما مشروع، لكن الإتمام أفضل؛ لأنه الأصل.
وهناك أيضًا مَن يرى أن الإتمام مكروه، وهناك أقوال أُخرى ذكرت في هذا المقام (١).
* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ القَصْرَ هُوَ فَرْضُ المُسَافِرِ المُتَعَيَّنُ عَلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ القَصْرَ وَالإِتْمَامَ كِلَاهُمَا فَرْضٌ).
يعني -باختصار- مَن قال من أهل العلم أن القصر واجب قد استدلُّوا بدليلين: