Printed page ٤/ ١٩٨٤
* قوله: (وَالأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ إِلَى الخَطِيب يُوجِبُ دَلِيلُهُ أَلَّا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ الإِنْصَاتِ وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً (١)، وَيُؤَيِّدُ عُمُومَ هَذَا الأَثَرِ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ ﵊: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (٢).)
هو يريد أن يُشير إلى أن ثمَّة رواية له في "الصحيحين"، ورواية عند مسلم.
* قوله: (وفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، وَأَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊: أَمَرَ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ أَنْ يَرْكعَ، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" الحَدِيثَ (٣). فَيَتَطَرَّقُ إِلَى هَذَا الخِلَافُ فِي هَلْ تُقْبَلُ زِيَادَةُ الرَّاوِي الوَاحِدِ إِذَا خَالَفَهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الشَّيْخِ الأَوَّلِ الَّذِي اجْتَمَعُوا فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَمْ لَا؟) (٤).