Printed page ٤/ ١٩٥٢
يفصل بين الخطبتين أيضًا بجلسة، ويتفق معه الإمام أحمد في رواية في جميع ما ذكر (١).
* قوله: (يَحْمَدُ اللَّهَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي أَوَّلِهَا، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، وَيَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ فِي الأُولَى، وَيَدْعُو فِي الآخِرَةِ (٢). وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ هَلْ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ