Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني: في شروط الجمعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٩٠٣

وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرْطِ الجُمُعَة: الِاسْتِيطَانُ عِنْدَهُ، حَدَّ هَذَا الجَمْعَ بِالقَدْرِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَسْكُنُوا عَلَى حِدَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ مَالِكٌ ﵀) (١).

والجمهور كلهم يَشترطون في الجمعة: الاستيطان (٢)، فلا تجب على المسافر، وقد اشترط ذلك داود الظَّاهري، ونُقل عن الإمام الزُّهري -أحد التابعين- أنَّه قيد ذلك فيما إذا سمع المسافر النداء، وأمَّا جماهير العلماء؛ منهم الأئمة الأربعة: لا يُجِيبون الجُمُعَة على مسافر (٣).

* قوله: (وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الأَرْبَعِينَ (٤)، فَمَصِيرًا إلى مَا رُوِيَ: أَنَّ هَذَا العَدَدَ كَانَ فِي أَوَّلِ جُمُعَة صُلِّيَتْ بِالنَّاسِ) (٥).