Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني: في شروط الجمعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٩٠١

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ ثَلَاثِينَ (١). وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَدًا، وَلَكِنْ رَأى أَنَّهُ يَجُوزُ بِمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، وَلَا يَجُوزُ بِالثَّلَاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَحَدَّهُمْ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْكِنُ أَنْ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ) (٢).

هي مسألة في كل الأقوال اجتهادية، فلم يَرد نصٌّ صريح فيها يُحدد عدد المصلين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ؛ هَلْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، أَوِ اثْنَانِ).

وهي مسألة لغوية (٣).