Printed page ٤/ ١٨٧٣
لَلَزِمَ أَنْ يَبْدَأ بِالصَّلَاةِ مَرَّةً ثَانِيَةً (١)).
قَدْ تتعجَّب وتقول: لماذا يختلف الفقهاء في مثل هذا، أليست الطهارة من الجنابة شرطًا من شروط صحة الصلاة؟
والجواب: أنَّ الخلافَ قائمٌ على أصل مسألتنا: هل صحة صلاة المأموم مرتبطة في كُلِّ الصور بصلاة الإمام؟ أم هناك صورٌ لا يَرْتبط فيها المأموم بالإمام.