Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٨٦٠

ذَكَروا لهذه المسألة صورًا:

١ - أن يُحْرم المأموم قبل الإمام، فلا يجوز.

٢ - أن يفتتح المأموم الإحرام قبل إمامه، بطلت صلاته.

٣ - أن يختم بعده: بطلت صلاته.

٤ - إنْ صَاحَبَه في افتتاحه: تبطل صلاته.

٥ - إن تأخَّر ختمُهُ.

٦ - وأمَّا إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحَرْفٍ، فلا تبطل صلاته.

٧ - إنْ تأخَّر عنه في ختمه: لا تبطل.

٨ - إن صاحبه: لا تبطل.

٩ - إن ختم قبله: تبطل.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ ﵊: "فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا" (١). وَالثَّانِي: مَا رُوِيَ "أَنَّهُ ﵊ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ المَاءِ" (٢). فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ تَكْبِيرَهُ وَقَعَ بَعْدَ تَكْبِيرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَكْبِيرٌ أَوَّلًا