Printed page ٤/ ١٨٥٩
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ: "يُكَبِّرُ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِمَامِ"، فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ (١)، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَعَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَهُوَ الأَشْهَرُ (٢). وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ المَأْمُومَ إِنْ كَبَّرَ قَبْلَ الإِمَامِ أَجْزَأَهُ) (٣).