Printed page ٤/ ١٨٥٦
وَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ المَنْصُوصُ عَلَيْهِ (١) لِشَيْءٍ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ (٢). قَالَ أَبُو عُمَرَ (٣): وَقَدْ ذَكرَ أَبُو المُصْعَبِ فِي "مُخْتَصَرِهِ" عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ النَّاسَ أَحَدٌ قَاعِدًا، فَإِن أَمَّهُمْ قَاعِدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ وَصَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَؤُمَّنَّ أَحَد بَعْدِي قَاعِدًا" (٤). قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ جَابِرٌ الجُعْفِيُّ مُرْسَلًا، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا أَسْنَدَ، فَكَيْفَ فِيمَا أَرْسَلَ؟ (٥). وَقَدْ رَوَى ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِمَا رَوَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الإِمَامَ، وَكَانَ