Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٧٠١

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: "إِلَّا المَغْرِبَ وَالصُّبْحَ" (١)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: "إِلَّا العَصْرَ وَالفَجْرَ") (٢).

المعروف أنَّ هذا قول نافع؛ لأن الأوزاعي أعلى رتبة من الإمام مالك، وأظنُّ أن ذلك وَهم من المؤلف، وأن هذا ليس قول الأوزاعي، وإنما قول نافع مِن التابعين، أما لو كان قول الأوزاعي لكان موافقًا للإمام مالك تمامًا؛ لأنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا") (٣).

قال الشافعيُّ وأحمدُ (٤): يعيد جميع الصلوات، لكن المذهب الحنبلي فيه روايةٌ على أن يشفعها برابعة، ولكنَّ المذهبين يلتقيان؛ لأنه يعيد جميع الصلوات، وهذا خلاف في جزئية، وأيضًا في مذهب الشافعي: أنه يشفعها برابعة.