Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٧٠٠

* قوله: (فَإِنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَقَالَ قَوْمٌ: يُعِيدُ مَعَهُمْ كُلَّ الصَّلَوَاتِ إِلَّا المَغْرِبَ فَقَطْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مَالِكٌ وَأَصحَابُهُ).

هذا قول مالك (١)، ومعه جماعة غيره (٢).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَغْرِبَ وَالعَصْرَ").

أما الذي أعرف عن الحنفية (٣): أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء، أما البقية فلا، المغرب لحديث: "لا وتران في ليلة"، هذه رواية مذهب أبي حنيفة.