Printed page ٤/ ١٧٠٠
* قوله: (فَإِنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَقَالَ قَوْمٌ: يُعِيدُ مَعَهُمْ كُلَّ الصَّلَوَاتِ إِلَّا المَغْرِبَ فَقَطْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مَالِكٌ وَأَصحَابُهُ).
هذا قول مالك (١)، ومعه جماعة غيره (٢).
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَغْرِبَ وَالعَصْرَ").
أما الذي أعرف عن الحنفية (٣): أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء، أما البقية فلا، المغرب لحديث: "لا وتران في ليلة"، هذه رواية مذهب أبي حنيفة.