Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٦٩٩

* قوله: (إمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى مُنْفَرِدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ).

هناك قسمان:

القسم الأول: رجل صلى الصلاة منفردًا، ثم دخل فوجد الناس يصلون.

القسم الثاني: مَن صلى في جماعة ودخل.

هل هناك فرق بين أن يكون الذي صلى أيضًا في جماعة أو منفردًا يقول هذه الصلاة التي أدركها في المسجد من الصلوات التي نهي عن الصلوات التي بعدها أو لا؟

أيضًا هذه المسألة مهمة، وربما المؤلف لم يعرض لها؛ ولذلك هناك أثر عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه جاء كما ذَكَر عنه مجاهد، فنظر في المسجد فوجد الناس يصلون، فوقف حتى انتهوا" (١).

وفي بعض الروايات: "إنه جلس على البلاط حتى فرغ الناس من الصلاة، ولما قيل له في ذلك. قال: إني قد صليت هذه الصلاة بعضها في البيت" (٢)، ثم ذكر حديث رسول اللَّه ﷺ الذي أورده المؤلف في الكتاب، "لا تصلي صلاةً في يومٍ مرَّتين".