Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٥٤٣

والشافعية (١)، والحنابلة (٢) يوجبون التسليم من الصلاة، ويرَوْنَ أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة إلَّا بسَلام؛ لأنه كما دخل فيها مكبرًا تكبيرة الإحرام، فكذلك ينبغي أن يخرج منها بأمرٍ مشروع ألَا وهو السلام.

أما الحنفية (٣) فلا يرون ذلك، بل له أن يخرج منها بأي أمرٍ يُخرجه، كانتقاض وضوئه أو إذا أكل، أو حتى انصرف منها دون تسليم، ونحو ذلك، فكله عندهم لا يبطل الصلاة، وإن كان أصلًا من مبطلاتها، أما الآخرون فيرونها من المبطلات.