Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٥٤٢

حتى يُرَى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يُرى بياض خده الأيسر" (١).

وثبت عنه ﷺ: "أنه كان يبالغ في سلامه من اليسار حتى يُرى بياض خديه" (٢)، بمعنى أنه يلتفت إلى اليسار أكثر من المعتاد.

وللعلماء كلام كثير في التسليم من الصلاة، فجمهورهم يُوجِبُونَ التسليمة الأولى، وما عدا ذلك؛ فَسُنَّة.

وهناك من يجعلون التسليم ثلاثًا، فواحدة عن يمينه التي يحل بها الخروج من الصلاة، والثانية للإمام، والثالثة للمأمومين (٣).

وللفقهاء كلام كثير في هذه المسألة لم يتعرض له المؤلف، وربما يأتي بشيء مناسب ليُذكر لاحقًا.

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِوُجُوبِهِ).

فجمهور العلماء من المالكية (٤)،. . . . .