Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٩٧

مثال ذلك: لو أنَّ إنسانًا جَاءَ إلى صلاة الظهر؛ فهو ينوي فِعْلَ هذه الصلاة، وكذلك ينوي تعيُّنها، لكن هل يحتاج أن يضيفَ إلى ذلك الفريضة، أو أنَّ ذلك معروفٌ بأن الظهر صلاة مكتوبةٌ مفروضة ومحفوظة في هذا الوقت؟

الجواب: بعض العلماء يتشدَّد في نية تعيين الفرضية ويشترطها؛ لأن الصلاة المكتوبة قد تكون فرضًا في حقِّ البعض، وقَدْ تكون غير فرضٍ في حقِّ آخرين؛ فَالصَّغيرُ لا تَجب في حقه، بَلْ هي نفلٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ يقول: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثةٍ … "، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ (١).

كَذَلك الذي أدَّى الصلاة وأراد أن يعيدها مع الجماعة، فهي في حقه نافلة (٢) بدليل الحديث الصَّحيح الذي أخرجَه مسلمٌ في "صحيحه" من