Printed page ٣/ ١٣٩٦
مثال ذلك:
مَنْ أراد أن يصلي صلاةً، فبعض العلماء يقول: لا بد له من أمور ثلاثة:
الأول: أن يَنوِيَ فِعل الصلاة.
الثاني: أن ينوي تعَيُّن الصَّلاة، هل هي العشاء أو الظهر، أو العصر.
الثالث: أن ينوي بها الفريضة؛ لأن هناك صلوات نافلة.
فالأولان متفق عليهما بلا خلاف بين العلماء مِنْ حيث الجملة، لكنهم يختلفون في اشتراط الفرضية (١).