الفُقَهاء اختلَفوا فيما لو صلى إنسانٌ على ما ارتفع من الطريق، والصحيح من أقوالهم صحة الصلاة ما لم تكن فيه نجاسةٌ، وهذا رأي من يعللون المنع بوجود نجاسةٍ، ولا يعتبرون بمرور الناس مقبلين أو مدبرين؛ لأنَّ هذا لا يضرُّ الناس أو يَمْنعهم من المرور (١).
قوله: (وَالحَمَّامَ، وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ).
سَبَق الكلام عن الحمام، أما معاطن الإبل فعلَّة النهي عن الصلاة فيها لَيْسَت لنجاستها (٢)؛ لأن الرسول ﷺ أذِنَ للعرنيين أن يشربوا أبوالها وألبانها؛ فدلَّ على طَهَارتها (٣)، والمسألة فيها خلاف معروفٌ بين نجاستها أو طهارتها (٤).