Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٣٦

فقد كانوا فيما مضى يبصقون في ثيابهم (١)، فلو كان نجسًا لما فعلوه (٢)، ومع ذلك فقد نَهى النبيُّ أن يبصق في المسجد عنايةً به (٣)، لا أن البصاق نجش، فقد يكون أنَّ ما كان في النعلين شيءٌ يسيرٌ، كدمٍ أو نحوه (٤)، وليكن ما يكون، فإنَّ هذا في نظري يُحْمَل على مَنْ لم يكن عَالمًا.