Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٣٣

ثمَّ يأتون بعد ذلك في مَسْألةٍ مثل: لو أن إنسانًا صلَّى وثوبه غير طاهرٍ، أو هناك نجاسة في بدنه؛ فبعضهم يفصِّل القول، ويفرِّق بين أن يكون عالمًا أو غير عالمٍ، وبين أن يذكر ذلك في الصلاة أو يعرفه بعد الصلاة، أو يَذكُر ذلك قبلَ خروج الوقت أو بعده (١).

والصَّحيح في هذا جملةً: أنَّ مَن صلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلَّا بعد الفراغ من الصلاة؛ فصلاتُهُ صحيحة، هذا هو الرأي الظاهر في المسألة (٢).