Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي: من شروط صحتها.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٣٢

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا فَرْضٌ بِإِطْلَاقٍ (١)، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ، وَبَجُوزُ أَلَّا يَقُولَ ذَلِكَ (٢)؛ وَحَكَى عَبْدُ الوَهَّاب عَنِ المَذْهَبِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ) (٣).

قصد بالمذهبِ المالكيةَ.

* قوله: (أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ).

هذا مَذْهب بقيَّة الأئمَّة (٤).

* قوله: (فِي حَالِ القُدْرَةِ وَالذِّكْرِ).

لَكن لَا يُقيِّدونه بالقدرة والذِّكر، وهذه مَسْألةٌ أُخرى لا يَعْتبرها بقية الفُقهَاء أصلًا، وإنما يعتبرون الأصل، أنَّ الطهارة من النجس في الثوب والبدن والبقعة شرط (٥).