Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٢٧

الحرير؛ فإنَّ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (١)، وفي الذهب والحرير قال: "حَرَامٌ على ذكور أُمَّتي، حِلٌّ لإنَاثِهِم " (٢).

إذًا، هذا نهيٌ عامٌّ مُطلقٌ، فهل يبقى عامًّا يشمل الصلاة وغيرها؟ لأنَّ القائلين بالمنع يقولون: إذا مُنِعَ الإنسان مِنْ لبس الحرير خارج الصلاة، فلا يُمْنع منه (٣) داخل الصلاة؛ فينبغي في التحريم إنْ لم يكن مساويًا على الأقل؛ فهو أَوْلَى داخل الصلاة.

* قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ شَرْطٌ، قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ بِهِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِلِبَاسِهِ مَأْثُومًا، وَالصلَاةُ جَائِزَةٌ، قَالَ: لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ كَالطَّهَارَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ (٤)، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ هِيَ نَؤعٌ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ المَغْصُوبَةِ، وَالخِلَافُ فِيهَا مَشْهُورٌ) (٥).