بعض العلماء عرض السترة بذراع، وبعضهم بثلثي ذراع (١)، وعليه فإنه لم يُحَدَّد العرض، والمهمّ: أن يضع المصلي أمامه شيئًا، أما الطول فبعض العلماء حدده، والبعض الآخر تركه.
إن المصلي إذا لم يكن أمامه سترة -كالأعمدة والسواري أو الحائط- فعليه أن يضع عصًا أو نحوها، أما أن يخطَّ خطًّا فأكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد يرون ألا يفعل ذلك (٣)؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف.
وأما المحقِّقون من الشافعية فإنهم يرجِّحون قول الإمام الشافعي القديم، ويأخذون بمذهب الحنابلة (٤) الذي يقوم على الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال (٥) مع أنه يُرَجَّح أن الحديث حسن، فإنه قد