بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
فرق في ذلك بين الفرض والنفل، ومن الأدلة على ذلك:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩].
فقوله: (ومن حيث)، أي: حيثما كنتم في سفر أو حضر، في بر أو بحر، غربًا أو شرقًا.
وقوله: (شطره)، الشطر يطلق في اللغة على معان منها:
- الناحية والجهة (١): يقال: توجهت شطره، أي: ناحيته أو جهته.
- القصد (٢): يقال: شطرت شطره، أي: قصدت قصده.
- النصف (٣): يقال: وضعت عليه شطره، أي: نصفه.
والمراد بالشطر هنا: المعنى الأول، أي: ولِّ وجهك ناحية أو جهة المسجد الحرام.
الثاني: حديث عبد الله ابن عباس ﵁ عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلِّ فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة" (٤).
ويستثنى من وجوب اسقبال القبلة في الصلاة حالتان لم يتعرض المؤلف لهما بالذكر؛ لأنهما سيأتيان تفصيلًا: