Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١١٣١

أما المالكية (١)، والحنابلة (٢)، والشافعية (٣) فاستثنوا:

"الصلوات الفائتة"، فقالوا: تقضى في أيِّ وقت من الأوقات، ومذهب الشافعية في ذلك هو أوسع المذاهب، لذلك نعرض له مؤخرًا.

وكذلك: "تحية المسجد"، لأن الرسول ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٤)، وكذلك السنن الراتبة إذا فأتت الإنسان؛ فله أن يقضيها في أيِّ وقت.

وكذلك: "صلاة الكسوف" لقول النبي ﷺ: "إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة" (٥)، وهذا مطلق والرسول ﷺ لم يقيِّد ذلك بزمن.

وكذلك: "السنن الرواتب "، وذلك أن الرسول ﷺ عندما فاته الركعتان الراتبتان بعد صلاة الظهر؛ قضاهما بعد صلاة العصر (٦)، ولما سُئِل عن ذلك بيَّن أنه جاءه من بني عبد القيس أناس يعلنون إسلامهم،