Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١١٢١

وأقرب الأدلة إلى الصواب هو مذهب الشافعية في هذه المسائل مجتمعة.

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَوْقَاتَ خَمْسَة كُلُّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا إِلَّا وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ (٢)؛ فَإِنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الصَّلَاةَ).

وكذا أبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤) إلا أن الشافعي استثنى وقت الزوال يوم الجمعة فجوَّز فيه الصلاة.

قوله: (وَاسْتَثْنَى قَوْمٌ (٥) مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ).

نُقِل هذا القول عن الظاهرية، وحقيقته أنه منقول عن عدد من الصحابة كما ذكر (٦)، ونُقِل أيضًا عن بعض التابعين، كشُريح،