بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
هذه آخر مسألة من مسائل الضرورة، وقال فيها: فاتفق الفقهاء على أن هذه الأوقات لأربع، وذكر منها:
أولًا: الحائض، وكذلك أيضًا النفساء يندرج تحتها؛ لأن عادة الفقهاء إذا أجملوا أو اقتصروا ذكروا الحائض فيلحق بها النفساء لعدم الاختلاف، ومثلها كذلك الصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمغمى عليه إذا زال إغمامه، والمجنون إذا أفاق.
قوله: (وَالمُسَافِرِ يَذْكُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ وَهُوَ حَاضِرٌ، أَوِ الحَاضِرِ يَذْكُرُهَا فِيهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ).
الثاني: المسافر وما يتعلَّق به، وإن شاء الله ستأتي تفصيلات أحكامه في باب صلاة المسافر.
قوله: (وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِيهَا، وَالكَافِرِ يُسْلِمُ).
الثالث: الصبي حتى يبلغ.
الرابع: الكافر حتى يُسلم.
قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢):