Printed page ١٦/ ١٠٠٩٠
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ).
وأيضًا قال به ابن أبي ليلى (١)، والقاضي شريح (٢)، وهي رواية أُخرى للإمام أحمد (٣).
* قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَقْضِي فِي الرَّبَاعِ المُسْتَحَقَّةِ) (٤).
قلنا: الرباع هي الدور، وذلك لما قيل إلى رسول الله ﷺ بعد فتح مكة: "أتنزل في دارك؟ " قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع ". والرباع المراد بها الدور.
* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى القَضَاءَ حَدِيثُ هِنْدٍ المُتَقَدِّمُ).
حجة جمهور العلماء الذين قالوا: "يقضى على الغائب" دليلان:
الدليل الأول: ما أشار إليه المؤلف، وهو حديث هند بنت عتبة في قصتها مع زوجها أبي سفيان، وهو حديث متفق عليه.