Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث النكول

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ١٠٠٥٨

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القَاضِىَ يَقْضِى بِعِلْمِهِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ) (١).

هذا لا شك فيه، وهذا أمر متفق عليه، وقد ذكر العلماء العلة؟ لأنه لو لم يكن كذلك للزم التسلسل أو الدوران؛ لأنه إذا جاءه الشاهدان فعدلهما، ولو لم يعدلهما يحتاج إلى من يأتي ليزكيهما ثم من يزكي هؤلاء، ثم تطول الأمور.

إذًا قول القاضي أو الحاكم فصل في ذلك، وهي مسألة متفق عليها مجمع عليها كما ذكر المؤلف؟ منعًا للتسلسل.

* قوله: (وَأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِضِدِّ عِلْمِهِ لَمْ يَقْضِ بِهِ، وَأَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي إِقْرَارِ الخَصْمِ وَإِنْكَارِهِ) (٢).

يعني كذلك إذا شهد الشهود خلاف علمه، فالمعتبر هو شهادة الشهود.