Skip to content

شرح مشكلات القدوري كتاب الحدود

شرح مشكلات القدوري

خواهر زاده بدر الدين الكردري

Printed page ٢/ ٣٢٩

الذميّ بالقياس على الحربي.

قوله: (بضربه) إذا كان ذكرًا يُضرب قائمًا، وإذا كانت امرأةً تُضرب [قاعدةً] (١)؛ لأنّ الستر أليق بالنساء [ففي] (٢) حالة القعود أستر لها.

قوله: (لا ثمرة) أي: [العقد] (٣) التي يكون في السوط أو السير أو القد المعلق من جانب السوط بالفارسية - هما دوال -، فإنّ الحدّ شُرع زاجرًا قبل الوقوع، وبعد الوقوع جائزًا أي جائز جنايته، فلو ضرب مع الثمرة يكون مهلكًا والشرع ما شَرع الحدّ للإهلاك، وقيل الثمرة سوط ذو شعبة - دوشاخ بودمر سوط را -.

قوله: (ينزع ثيابه) ولا ينزع إزاره، لأنّ في نزع الإزار كشف عورته.

قوله: (إلا الوجه والرأس) فإنّ الضّرب عليهما مُهلِك، والحدّ للزجر لا [للإهلاك] (٤)، فعند أبي يوسف [إنما] (٥) يضرب الرأس [بقوله] (٦) ﵇: "اضربوا الرأس فإن في الرأس الشيطان" (٧) .........