فالحدُّ [يناسب] (٢) الحدَّ فلا حاجة إلى بيان المناسبة.
قوله (٣): (بصريح الزنا) بأن قال يا ابن الزانية أو قال يا زانٍ.
ولا تجوز شهادة القاذف أبدًا لأنّه آذى المقذوف باللسان فالله [سبحانه و] (٤) تعالى سَلَبَ عنه ثمرة اللسان مجازاةً له، وثمرة اللسان النفاذ فلو قُبل بعد التوبة (٥) يوهم أن قذفه كان [صادقًا] (٦) فيهتك عرض المسلم.
قوله: (إلا من يقع القدح في نسبه) قال الفقيه أبو الليث (٧) ﵀: الحدّ (٨) وإن [علا الولد وولد الولد وإن سفل فالمراد من قوله في نسبه