Printed page ٢/ ٣٣٦
[[باب] (١) [حدّ] (٢) الشرب](٣)
لا حاجة [إلى] (٤) [بيان] (٥) المناسبة لأنّ الحدّ يناسب الحدّ والأحكام تضاف إلى السبب، والسبب الريح مع الشرب [بقول] (٦) ابن مسعود- ﵁: (فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه) (٧) فلا يحدّ عند عدم الرائحة، لا يقال الشرط ليس بنافٍ على قول أبي حنيفة وأصحابه (٨) خلافًا للشافعي (٩) ، قلنا لا نقول [بأن عدم الحد عند عدم الرائحة] (١٠) باعتبار
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (ب): "كتاب". ↩︎
(٢) في (أ): "الحد". ↩︎
(٣) في (خ): كتاب الحدود. ↩︎
(٤) بعده في (ش): "إلى". ↩︎
(٥) سقط من: (ب، خ). ↩︎
(٦) في (ش): "لقول". ↩︎
(٧) انظر: البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٦، ص ١٨٦، رقم ٥٠٠١، بلفظ (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، قال: قرأت على رسول الله ﷺ فقال: "أحسنت" ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد)، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني)، ج ٢، ص ١٠٥، رقم ٦٧١، دار المعرفة - بيروت، وقال ابن حجر في الدراية: ص ١٠٥ (حديث ابن مسعود إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه لم أجده هكذا) وذكر رواية البخاري وروايات أخرى. ↩︎
(٨) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٣٠/ ص ١٥١). ↩︎
(٩) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٣/ ص ٤٠٩). ↩︎
(١٠) بدل ما بين المعقوفين في (خ): بأن عند عدم الرائحة. ↩︎