[الشَّهيد: من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلمًا. ولم تجب بقتله ديةُ، فيكفَّن فيصلَّى عليه، ولا يغسَّل.
أمَّا التَّكفين فإنَّما يكفَّن به في ثيابه؛ لما روي عن رسول الله ﵇ أنَّه قال في قتلى أحدٍ: "زمّلوهم بثيابهم وكلومهم ودمائهم" (١).
وأمَّا الصَّلاة عليه؛ فلما روي عن رسول الله ﵇: "أنَّه صلَّى على قتلى أُحدٍ صلاته على الميِّت" (٢)؛ فلأنَّه مات على حال الإسلام غير مفارقهم بجماعتهم، وأمَّا نفي الغَسلِ لما روي عن رسول الله ﵇ أنَّه لم