قوله: (الطَّهارات) (١) جمعٌ بالمصدر، وهو اسمٌ يقبل الجمع (٢)، وإن كان المصدر لا يثنَّى (٣) ولا يجمع؛ لأنَّ المصدر اسم جنس، وهو لا يقبل التَّعدُّد، ففي الجمع التَّعدد إلَّا أنَّه جمعٌ، باعتبار النوع، ويصحُّ الجمع في المصدر إذا أريد به النَّوع، كما يقال: ضربتين وضربات، [لأنَّ الطَّهارات أنواع: طهارةٌ بالتُّراب (٤)، وطهارةٌ بالماء (٥) … (٦)، وطهارة الثَّوب وطهارة الموضع الذي يُصَلِّي عليه الصَّلوات (٧)] (٨).
قوله: (ففرض الطَّهارة) (٩) الفاء فيه: فاء التَّفسير، والفرض: أي المفروض [والمفروض في مسح الرأس مقدرًا الناصية لقوله تعالى: