شرح مشكلات القدوري
Printed page ٢/ ٢٦٦
[باب] (١) الاستيلاد
ففي المدبَّر الملك كامل، وفي أم الولد أيضًا الملك كامل، ولهذا يجوز وطئها فيكون بينهما مناسبة.
ففي هذا الباب بيان شيئين: أحدهما: تفسير الاستيلاد: وهو جعل الأَمَة أمَّ [ولد] (٢).
والثاني: في بيان حكمه، [وحكمه] (٣) [عدم جواز] (٤) البيعِ والعتقُ عند موت المولى، لما وَلدت جاريةُ رسول الله ﷺ إبراهيمَ فقيل للنبي ﵇ ألا تعتقها فقال النبي ﵇: "أَعتَقَها ولَدُها" (٥)، فمقتضى هذا [تنجيز] (٦) العتق وسقوط القيمة، إلا أنَّ النبي ﵇ أبقى حق الاستفراش لنفسه، فالمراد من قوله (أعتقها ولدها) أي: انعقد سبب عتقها سواءٌ كان الولد حيًّا أو ميتًا أو سقطًا استبان [خَلْقُه أو] (٧) بعض ..................