الثلث" (١)، فمن حيث المعنى ينبغي أن تكون قيمة المدبر ثلثي قيمة القنّ (٢)؛ [لأنّ] (٣) في القنِّ الوطء والاستخدام والبيع، ففي [التدبير يفوت] (٤) البيع ويبقى الاثنان، فأما في أمِّ الولد ذهب [اثنان] (٥) وهو البيع و (٦) السعاية فبقي الثلث، فتكون قيمة أم الولد ثلث قيمة القنّ، فأما في المكاتب قال مولانا حجة الحق على الخلق: لا رواية فيه لكن نظرًا إلى الدليل ينبغي أن يجب نصف القيمة إذا قتل؛ لأن المكاتب حر يدًا ورق رقبة ففات النصف وبقي النصف.